السيد الخوئي

449

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ذلك على المساعدات التي تقدمها للفقراء والمساكين والأيتام ، علماً أن هناك من يقول : إن المتبرعين تبرعوا للفقراء والمساكين والأيتام فلا يجوز استخدام ذلك المال لشراء أرض ؟ وما الحكم إذا كان ذلك يؤثر على الفقراء والمساكين والأيتام بشكل بسيط ، ولفترة محدودة بعد أخذ موافقة المشتركين ، وهم من يدفعون مبلغاً سنوياً محدداً بشكل منتظم ؟ هل يجوز للإدارة أن تعقد حفلًا سنوياً تعرف فيه بأنشطتها وتختمه بعشاء ، وتكون مضايف الحفل من الفائض للجمعية والذي منه الصدقات وفائض الأنشطة الأخرى ؟ وهل يجوز للإدارة أن تطبع كتاباً من ( الفائض لدى الجمعية ) يتكلم عن مسيرتها منذ أن تأسست ، ثمّ يوزع هذا الكتاب مجاناً على أمل أن يعرف الناس الأنشطة التي تقوم بها الجمعية ، ويتفاعلوا معها فيدعموها أكثر ؟ هل يجوز تكريم أعضاء الإدارة السابقين والموظفين وكبار المساهمين والنشطين في الإدارة الحالية من الفائض لدى الجمعية ؟ وهل يجوز دعم أي نشاط من أنشطة الجمعية عندما يصاب بعجز من الفائض لدى الجمعية ؟ لا يجوز صرف المبالغ المتبرع بها للفقراء في أي نشاط لا يرتبط بهذا المصرف المعين من قبل المتبرعين ، إلّا بإعلام المتبرعين بذلك ، واللَّه العالم . س ( 1619 ) أنا شخص وضع أمانة لدى شخص آخر ، فقام المؤتمن بالتصرف بالأمانة ، لضيق لديه بدون إذني ؛ وذلك على أساس إعادة الأمانة إلي بعد فترة حين تتيسر حالته المادية ، ولكن الآن ما زال يعيش في ضائقة مادية رهيبة ، ولم يستطع إرجاع الأمانة لي . هذا ، مع أنه اعترف لي بخطئه وكتب لي صكاً بالأمانة على نفسه ، وأنا أعلم بأنه لم يتصرف بالأمانة بطريقة محرمة ، وهو حتى الآن لا يستطيع سداد قيمة الصك . فالسؤال هو : هل يجوز لي - وأنا الميسور ماديّاً ، حيث إن مجال عملي هو الذهب والماس - أن أطالب المؤتمن بالأمانة ، مع علمي ويقيني بأنه لا يملك حتّى